في رجل قطع إصبع امرأة، وقول الصادق عليه السلام: إن السنة لا تقاس.. (405) أبواب الديات الباب الأول الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة، وفيه: 22 - حديثا.. (406) الباب الثاني ديات المنافع والأطراف وأحكامها، وفيه: 11 - حديثا.. (423) أول ما خلق الله ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وان الرجل إذا ضرب رأسه، يعطي الدية بقدر ما لم يفصح منها، العين، والاذن، والصدع، الحاجب، والأنف، الشفة، الخد، اللسان - إلى - أصابع الرجل.. (415) الباب الثالث دية الجنين وقطع رأس الميت، وفيه: 11 - حديثا.. (423) الباب الرابع دية الشجاج، وفيه: حديث.. (428) الباب الخامس دية الذمي، وفيه: 3 - أحاديث.. (439) الباب السادس دية الكلب، وفيه: 5 - أحاديث.. (429) إلى هنا انتهى الجزء الحادي والمأة بعد المأة وهو تتمة المجلد الثالث والعشرين، وتمام المجلد الرابع والعشرين حسب تجزأة المؤلف
(٤١٦)