الباب الثاني من أعان على قتل مؤمن أو شرك في دمه.. (383) الباب الثالث أقسام الجنايات وأحكام القصاص، وفيه آيات، و: 48 - حديثا.. (384) في قضاء علي عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا على زيبة الأسد، وثلاث جوار وقضاء أخرى.. (385) الباب الرابع الجنايات على الأطراف والمنافع، وفيه: 3 - أحاديث.. (399) في رجل قطع يدي رجلين.. (399) الباب الخامس حكم ما تجنيه الدواب، وفيه: آيتان، و: 6 - أحاديث.. (400) في بقرة قتلت حمارا واختصم صاحبهما إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: اذهبا إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى علي عليه السلام فقضى بينهما.. (401) الباب السادس القسامة، وفيه: 9 - أحاديث.. (402) العلة التي من أجلها جعلت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي.. (402) الباب السابع الجناية بين المسلم والكافر، والحر والعبد، وبين الوالد والولد، والرجل والمرأة، وفيه: 9 - أحاديث.. (404)
(٤١٥)