في أن اليتيم من كان منقطع القرين فسمي النبي صلى الله عليه وآله وكل إمام عليه السلام بعده بهذا المعنى.. (187) في أن معنى قوله عز وجل اسمه: " ويل للمطففين " الناقصين للخمس.. (188) الباب الثالث والعشرون ما يجب فيه الخمس وسائر أحكامه.. (189) في أن الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة والمال الذي يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام.. (189) في أن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن، وأجراها الله له في الاسلام:
حرم نساء الاباء على الأبناء، ووجد كنزا فأخرج منه الخمس، ولما حفر زمزم سماها سقاية الحاج، وسن في القتل مأة من الإبل، وسن للطواف سبعة أشواط.. (190) في أن في الخمس ما كان لله فهو لرسوله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فهو للأئمة عليهم السلام وحكم مال المختلط بالحرام.. (191) في أن كل شئ يبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.. (195) الباب الرابع والعشرون أصناف مستحق الخمس وكيفية القسمة عليهم، وفيه:
آيات، و: أحاديث.. (196) فيما احتج الرضا عليه السلام على علماء العامة في فضل العترة عليهم السلام بحضرة المأمون.. (196) تفسير قوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول.. " وان للامام ثلاثة أسهم من ستة.. (198)