والزبيب وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر، و يخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف العبد فوق طاقته، والوسق: ستون صاعا، والصاع: ستة أرطال وهو أربعة أمداد، والمد رطل وربع برطل العراقي، (1) وقال الصادق (عليه السلام): هي تسعة أرطال بالعراقي، وستة أرطال بالمدني، وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير، حر أو عبد، من الحنطة نصف صاع، ومن التمر والزبيب صاع، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية لأنها فريضة، وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، والمستحاضة تغتسل وتصلي، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصيام وتقضيه.
ويصام شهر رمضان لرؤيته، ويفطر لرؤيته، ولا يجوز التراويح (2) في جماعة، وصوم ثلاثة أيام في كل شهر من كل عشرة أشهر شهر، خميس من العشر الأول، (3) والأربعاء من الشعر الأوسط، والخميس من العشر الآخر، وصوم شعبان حسن وهو سنة، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله. وإن قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك (4).
وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والسبيل زاد وراحلة، ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز الافراد والقران الذي يعمله العامة، والاحرام دون الميقات لا يجوز، قال الله: (وأتموا الحج والعمرة لله) ولا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء.