المائدة أو بعدها؟ قال: لا أدري، قال علي (عليه السلام) لكنني أدري، ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يمسح على خفيه منذ نزلت سورة المائدة.
والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض، وغسل من غسل الميت فرض، والغسل يوم الجمعة والعيدين ودخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام ويوم عرفة وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين منه سنة.
وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والفجر ركعتان، فذلك سبع عشرة ركعة، والسنة أربع وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد عشاء الآخرة تعدان بواحدة، وثمان في السحر، والوتر ثلاث ركعات، وركعتان بعد الوتر، والصلاة في أول الأوقات، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألفي ركعة، ولا تصل خلف فاجر، لا تقتدي إلا بأهل الولاية، ولا تصل في جلود الميتة ولا جلود السباع، والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهب، وبريد جاء اثنا عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت، والقنوت في أربع صلوات: في الغداة، والمغرب، والعتمة، ويوم الجمعة صلاة الظهر، (1) وكل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة، والصلاة على الميت خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنائز تسليم، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت ولا يسنم، (2) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب.
والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ولا يجب فيما دون الأربعينات شئ، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار.
والخمس من جميع المال مرة واحدة، والعشر من الحنطة والشعير والتمر