والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة رسول (صلى الله عليه وآله)، ولا يكون طلاق لغير السنة، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح (1) وغير ذلك.
وحب أولياء الله عز وجل واجب، وكذلك بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين، ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر.
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عز وجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام: متعة النساء ومتعة الحج.
والفرائض على ما أنزل الله عز وجل في كتابه، (2) ولا عول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة، وذو السهم أحق ممن لا سهم له، وليست العصبة (3) من دين الله عز وجل.
والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى واجبة، وكذلك تسميته، وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة، والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
وأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تقدير لا خلق تكوين، (4) والله خالق كل شئ، ولا يقول بالجبر والتفويض، ولا يأخذ