ومسح الرأس والرجلين مرة واحدة، ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة، وإن مسح على الخفين (1) فقد خالف الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وآله) وترك فريضته وكتابه.
وغسل يوم الجمعة سنة، وغسل العيدين وغسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة وغسل الاحرام وأول ليلة من شهر رمضان وليلة سبعة عشر وليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان هذه الأغسال سنة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله.
والصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء الآخرة أربع ركعات، والغداة ركعتان، هذه سبع عشرة ركعة، والسنة أربع وثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان بركعة (2) وثمان ركعات في السحر، والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين، وركعتا الفجر.
والصلاة في أول الوقت، (3) وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون، ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية، ولا تصلى في جلود السباع، (4) ولا يجوز أن تقول في التشهد الأول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لان تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت. والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت، ومن لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر وعليه القضاء لأنه ليس عليه صوم في السفر، والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف، (5) والميت يسل (6) من قبل رجليه