إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٣ - الصفحة ١٣١
زناى چشم و بى ساتر بودن زنانى عورت است در فقيه گفته است وسئل الصادق (ع) عن قول الله عزوجل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فقال كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفروج فهو من الزنا الا في هذا الموضوع فانه الحفظ من ان ينظر إليه مسألة در ستر عورت معتبر است كه لون و حجم مستور شود پس ثوبى رقيق كه حاكى حجم و شكل بوده باشد كافى نيست و ساتر شرعى بر آن صادق نمىآيد على الاشبه مسألة در حديث نهى وارد است از آنكه مستحم در حمام بر كسى تسليم كند و حمل نهى بر تخصيص بر كسى كه عريان و عديم الازار بوده باشد متعين است بدليل آنكه كاظم (ع) در حمام تسليم كرده در حالت كه مؤتز ربوده است در فقيه گفته است وقال عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وعليه ازار فوق النوره فقال السلام عليكم فرددت عليه السلام ودخل البيت الذى فيه الحوض فاغتسلت وخرجت وفى هذا الاطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر والنهى الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا ميزر وعليه
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة