فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٧٦
نشير إليه إن شاء الله تعالى.
وقد ذكر شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في الرسالة العزية ما هذا لفظه: باب صلاة الاستخارة: وإذا عرض للعبد المؤمن أمر ان فيما يخطر بباله من مصالحه في أمر دنياه، كسفره وإقامته ومعيشته في صنوف يعرض له الفكر فيها، أو عند نكاح وتركه، وابتياع أمة أو عبد، ونحو ذلك، فمن السنة أن لا يهجم (1) على أحد الامرين، وليتوق حتى يستخير الله عز وجل، فإذا استخاره عزم على ما خطر (2) بباله على الأقوى في نفسه، فإن تساوت ظنونه فيه توكل على الله تعالى وفعل ما يتفق له منه، فإن الله عز وجل يقضي له بالخير إن شاء الله تعالى.
ولا ينبغي للانسان أن يستخير الله تعالى في فعل شئ نهاه عنه، ولا حاجة به في استخارة لأداء فرض، وإنما الاستخارة في المباح وترك نقل إلى نفل (3) لا يمكنه الجمع بينهما، كالجهاد والحج تطوعا، أو السفر لزيارة مشهد دون مشهد، أو صلة أخ مؤمن وصلة غيره بمثل ما يريد صلة الاخر به، ونحو ذلك.
وللاستخارة صلاة موظفة مسنونة، وهي ركعتان يقرأ الانسان في إحداهما فاتحة الكتاب وسورة معها، ويقرأ في الثانية الفاتحة وسورة معها، ويقنت في الثانية قبل الركوع، فإذا تشهد وسلم حمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد وآل محمد، وقال (4):
" اللهم إني أستخيرك بعلمك وقدرتك، وأستخيرك بعزتك، وأسألك

(1) في " د ": لايهم.
(2) في " ش ": ما يخطر.
(3) في " د ": وترك فعل إلى فعل.
(4) في " د " و " ش " وبحار الأنوار: وصلى على محمد (صلى الله عليه وآله)، وقال.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 179 180 181 182 ... » »»