فتح الأبواب - السيد ابن طاووس - الصفحة ١٤٢
أبي الحسن - يعني الرضا (عليه السلام) - فسألته عن الخروج في البر أو البحر إلى مصر، فقال لي (1): " ائت مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في غير وقت صلاة فصل ركعتين، واستخر الله مائة مرة ومرة، فانظر ما يقضي الله " (2).
يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس أيده الله: هذا لفظ الحديث المذكور، أفلا ترى مولانا علي بن موسى الرضا (عليه السلام) لما استشاره علي بن أسباط فيما أشار إليه عدل عن مشورته مع عصمته وطهارة إشارته وكان أقصى نصيحته لمن استشاره أنه أشار عليه بالاستخارة، فمن يقدم بعد مولانا الرضا (عليه السلام) أن يعتقد أن رأيه لنفسه أو مشاورة غير المعصوم أرجح من مشورته (صلوات الله عليه)، أو يعدل عن مشاورة الله جل جلاله إلى غيره، ويخالف مولانا الرضا (عليه السلام) فيما أشار إليه.
ويزيدك كشفا ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب الأدعية، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر الثاني إلى إبراهيم بن شيبة: " فهمت ما استأمرت (3) فيه من [أمر] (4) ضيعتك (5) التي تعرض لك السلطان فيها، فاستخر الله مائة مرة خيرة في عافية، فإن احلولى (6) بقلبك بعد الاستخارة

(١) ليس في " م ".
(٢) روي نحوه في الكافي ٣: ٤٧١ / ٤، والتهذيب ٣: ١٨٠ / ٣، وقرب الإسناد: ١٦٤، وتفسير القمي ٢: ٢٨٢، ومكارم الأخلاق: ٣٢١، وذكرى الشيعة: ٢٥١، وأخرجه الكفعمي في المصباح: ٣٩١ والبلد الأمين: ١٥٩، والمجلسي في البحار ٩١: ٢٦٤ / ١٧، والنوري في مستدرك الوسائل ١: ٤٥٠ / 10.
(3) الاستثمار: المشاورة. " لسان العرب - أمر - 4: 30 ".
(4) أثبتناه من الوسائل.
(5) الضيعة بالفتح فالسكون: العقار والأرض المغلة. " مجمع البحرين - ضيع - 4: 367 ".
(6) من الحلاوة.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 141 142 143 144 145 147 148 ... » »»