المسائل العكبرية - الشيخ المفيد - الصفحة ٧٦
الحياة ولا بعد الوفاة، إذ هن في الحالين 1 جميعا محبوسات عن نكاح من سواه. ألا ترى أن فرقة الموت أوكد من فرقة الطلاق، وهي مع ذلك غير مبيحة لأزواجه النكاح، فعلم 2 أنه لا معنى لإيقاع الطلاق لهن لذلك، ولا لقطع العصمة في الدين، إذ هي ثابتة للمطلقات مع الاتفاق في الديانات.
فأما قوله: لم ردها إلى الحجاب ولم يحل ناموسها بترك ذلك؟ فإنه إنما ردها إلى الحجاب [16 و] بحراسة 3 حكم الله تعالى في تحريمها على الناس وحظر نكاحها بعد النبي صلى الله عليه وآله 4 على كل حال. ولم يكن ذلك إعظاما لحقها ولا إجلالا لقدرها، وإنما كان إعظاما لحق النبي صلى الله عليه آله وإجلالا لقدره، وصيانة له بعد الوفاة ما صانه به في الحياة، وتمييزا له عن 5 كافة الخلق سواه فيما ذكرناه.
ولو اقتضى الدين سوى ذلك فيها لأمضاه عليه السلام كما أمضى حكم الله تعالى 6 في الرجلين اللذين شركاها في الفتنة، وأتباعهما من البغاة، لكن حكم الله 7 كان فيها ما صنعه عليه السلام. وليس ذلك بإكرام لها ولا إجلال في الدين، على ما ذكرناه.
المسألة الثالثة والعشرون وسأل عن قول الله تعالى: * (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا) * 8، وقال:

1 رض، مل: الحالتين.
2 - رض، مل: فيعلم.
3 - رض، مل، لحراسة.
4 - حش، مل: عليه السلام.
5 - رض، مل: من.
6 - حش، مل: سبحانه رض: سبحانه وتعالى.
7 - حش، رض، مل: + سبحانه.
8 - سورة التحريم (66): 3.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»