المسائل العكبرية - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٢
وهذا 1 يسقط شبهة الخصم في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام عمر بن الخطاب، وما أورده في توكيله العباس في ذلك، وتوهم المناقضة 2 والتضاد 3.
فصل. وقد قال بعض الشيعة إنه عليه السلام كان فيما فعله من ذلك مضطرا، وإنما جعل الأمر فيه إلى العباس ولم يتوله بنفسه ليدل بذلك على اضطراره إليه، فالضرورة تبيح ما يحظره الاختيار. وهذا أيضا يسقط شبهة الخصم التي تعلق بها.
فصل. وبالجملة 4 إن مناكحة الضال قد وجدت من الأنبياء عليهم السلام [12 و] عملا وعرضا ودعاء، ولم يمنع من ذلك ضلالهم، ولا أوجب موالاة الأنبياء لهم، و لا دل على ذلك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله قد أنكح ابنتيه برجلين كافرين، وهما عتبة بن أبي لهب وأبو العاص بن الربيع، ولم يقض 5 ذلك بضلاله صلى الله عليه وآله ولا هداهما، ولا منعت المناكحة بينهما من براءة 6 منهما في الدين. وقد قال الله تعالى مخبرا عن لوط عليه السلام: " هؤلاء بناتي هن أظهر لكم " 7. فعرض بناته على الكفار من قومه، وقد أذن الله في إهلاكهم 8، و لم يقتض 9 ذلك بولاية لهم، ولا منع من عداوتهم في الدين.
وقد أقر رسول الله المنافقين على نكاح المؤمنات، وأقر المؤمنين على نكاح المنافقات 10، ولم يمنع ذلك من تباين الفريقين في الدين. وهذا القدر كاف في جواب ما سأل عنه السائل. ولي في هذه المسألة كتاب مفرد قد استقصيت الكلام

1 - رض: وقد.
2 - رض، مل. + فيه.
3 - رض، مل: + فيه.
4 - رض، مل. وفي الجملة.
5 - رض: ولم يفض.
6 - رض، مل: براءته.
7 - سورة هود (11): 78.
8 - رض، مل: هلاكهم.
9 - رض، مل: ولم يقض.
10 - رض، مر: وقد أقر رسول الله ص على نكاح المنافقين.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»