خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٥٣٠
ومما ذكرنا يعرف ما في كلام السيد المعظم وهو قوله: والغير الذي يحتمل ذلك.. إلى آخر ما تقدم، فلاحظ وتأمل.
وأما القسم الثاني: وهي العدد التي لم تبين أشخاصهم:
ففي باب نهي المحرم عن الصيد: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (1).
وفي باب الخمس: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد (2).
وفي باب ما لا يجب له الافطار والتقصير: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة (3).
وفي باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت: محمد بن: يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن علي بن مروان، عن عدة من أصحابنا، عن أبي حمزة الثمالي (4).
وفي باب التطوع في وقت الفريضة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن عدة من أصحابنا أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول (5).. الخبر.
وفي باب النوادر من كتاب الجنائز: عدة من أصحابنا، عن سهل بن

(١) كذا، ولعل الصحيح: أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر كما في الكافي ٤: ٣٨١ / ٤، ولعل تشابه الاسمين سبب السهو، فان الأول هو: أحمد بن عند بن خالد أو ابن عيسى، والثاني:
أحمد بن محمد بن أبي نصير، لاحظ موارده في معجم رجال الحديث ٢: ٢٤٠.
(٢) أصول الكافي ١: ٤٥٧ / ١٢.
(٣) الكافي ٤: ١٢٩ / ٧.
(٤) الكافي ٤: ١٨٩ / ٥.
(٥) الكافي ٣: ٢٨٩ / 7.
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»