(71) 10 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال:
يعصر أصل ذكره إلى طرف ذكره ثلاث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل.
(72) 11 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: نعم.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الوجوب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليهرق على يمينه من الماء قبل أن يدخلها في الاناء فيغسلها مرتين].
فسنذكر الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ثم قال: (ثم يولجها فيه يعني اليد فيأخذ بها منه الماء للاستنجاء فيصب على مخرج النجو ويستنجي بيده اليسرى) فالذي يدل عليه:
(73) 12 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه.
(74) 13 وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء.
ثم قال أيده الله تعالى: (حتى تزول النجاسة) ولم يحده فالذي يدل عليه:
(75) 14 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر