عن زكار بن فرقد عن عثمان بن زياد قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع (1) ويدي قذرة فاغمسها في الماء قال لا بأس.
فالمراد به إذا كان الماء قد بلغ مقدار الكر الذي لا يقبل النجاسة والذي يبين ذلك:
(105) 44 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال:
يكفي الاناء.
(106) 45 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن سنان وعثمان بن عيسى جميعا عن ابن مسكان عن ليث المرادي أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا حتى يغسلها قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها؟ قال: لا لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان كرا وقدره ألف رطل ومائتا رطل بالعراقي لم يفسده وإن كان راكدا).
(107) 46 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول فيه