في أفنية الدور، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد).
فالذي يدل على هذا.
(78) 17 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما أين يتوضأ الغرباء؟ فقال: يتقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن، قيل له وأين مواضع اللعن؟
قال: أبواب الدور.
(79) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
(80) 19 وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الأودي عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال، والمانع الماء المنتاب (1) وساد