واجب قبلها بدلالة ما تقدم من قوله عليه السلام: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) ويزيد ذلك بيانا.
(400) 91 ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن نوح بن شعيب عن حريز أو عمن رواه عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي جعفر عليه السلام ان أهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي عليه السلام ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1)، ويدل أيضا عليه.
(401) 92 ما رواه محمد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن سليمان ابن الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا أردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل.
وأقوى ما يدل على ذلك أن الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الأغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لأنا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على أن غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فإنه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من الأحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.
(402) 93 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟ فقال: الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن