ولا يجد المضطر بالعطش في إقامة رمقه بدلا من الماء غيره ولو وجد ذلك لم يجز له شرب ما كان نجسا من المياه).
يدل على استباحة شرب هذه المياه في حال الاضطرار ان الله تعالى أباح كل محرم عند ضرورة الا ترى انه أباح اكل الميتة حيث قال تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه﴾ (1) فبين أنه لا اثم على متناول هذه المحظورات عند الضرورة وليس كذلك الوضوء لان عند عدم الماء الطاهر انتقل فرضه إلى التيمم بالتراب فلا يجوز أن يستعمل الماء النجس مع أن فرضه في الطهارة في استعمال غيره.
قال الشيخ أيده الله تعالى (ولو أن إنسانا كان معه إناءان فوقع في أحدهما ما ينجسه ولم يعلم في أيهما هو يحرم عليه الطهور منهما جميعا ووجب عليه اهراقهما والوضوء بماء من سواهما فإن لم يجد غير ما أهرقه من الماء تيمم وصلى ولم يكن له استعمال ما أهرقه منهما وحكم ما زاد على الإنائين في العدد إذا تيقن ان في أحدها على غير تعيين حكم الإنائين سواء).
فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه من الاعتبار والخبر، ويدل عليه أيضا.
(712) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال:
يهريقهما جميعا ويتيمم.