ونحن نعلم أنه لو ألزم المكلف إزالة الدم من هذه الأشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته أيضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل أيضا من جهة الخبر (747) 34 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبى عثمان أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي:
ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال إن بي:
دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرأ.
(748) 35 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم الا مرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة.
(749) 36 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال: يصلي وان كانت الدماء تسيل.
(750) 37 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما