ثم قال أيده الله تعالى (ومن احتلم فخاف على نفسه من الغسل لشدة البرد أو كان به مرض يضره معه استعماله الماء ضررا يخاف على نفسه منه تيمم وصلى فإذا أمكنه الغسل اغتسل لما يستأنف من الصلاة).
(566) 40 فأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال: لا يغتسل يتيمم.
(567) 41 فأما الخبر الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال: يتيمم فإذا أمن به البرد اغتسل وأعاد الصلاة.
وقد روى هذا الحديث.
(568) 42 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الاسناد لان جعفر بن بشير في الرواية الأولى قال عمن رواه وهذا مجهول يجب إطراحه، وفي الرواية الثانية قال عن عبد الله ابن سنان أو غيره فأورده وهو شاك فيه، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به، ولو صح الخبر على ما فيه لكان محمولا على من أجنب نفسه متعمدا وخاف على نفسه التلف فإنه يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة وإن كان الأولى له أن يغتسل على كل حال حسب ما نذكره من بعد، والذي يدل على أن من صلى بالتيمم وهو جنب لا يجب