الأصول الستة عشر - عدة محدثين - الصفحة ٨٥
فجزعت المرأة فقالت سحرت وفعل بك فقال الرجل هي طالق ان اتيتها حتى اتيك فلم يطق اتيانها قال فشرب اللبن شهرا فلم يصل ثم شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هي الايلاء قال نعم قال وبعث إلى المدينة يسئل عن الايلاء فقال لابد ان يوقف وان مضت أربعة أشهر قال أبو عبد الله ص وقال علي (ع) لابد ان يوقف وان مضت خمسة أشهر قال قائل فإن تراضيا فقال نعم قال وسئلته عن معرس رسول الله ص بذى الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرس الناس وسئلته عن الغسل في الحرم اقبل دخوله أو بعد ما يدخله قال لا يضرك أي ذلك فعلت وان اغتسلت في بيتك حين تنزل مكة فلا باس وسئلته عن المتمتع أيطلي رأسه بالحناء قال لا وسئلته عن الحاج المتمتع متى يقطع التلبية قال حين يرمى الجمرة وسئلته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشي الدم فقلت إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين قال إن الحجامة تختلف وقال إن اخذ الرجل الدوران فليحتجم قال وقال أبو عبد الله ع مر اعرابي على رسول الله ص فقال له أتعرف أم ملدم قال وما أم ملدم قال صداع يأخذ الرأس وسخونة في الجسد فقال الاعرابي ما أصابني هذا قط فلما مضى قال من سره ان ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وقال أبو عبد الله (ع) قال علي بن الحسين (ع) انى لاكره ان يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ من المصائب ونحو هذا قال وقال أبو عبد الله (ع) ذكر أبا سعيد الخدري وكان من أصحاب رسول الله ص وكان مستقيما فقال نزع ثلاثة أيام فغسله أهله ثم حملوه إلى
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست