معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٣٩
يتطلب المبادرة إليه بدون تأخير، فوجوب الحج فوري (بعد تحقق الشرائط)، بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه.
(الواجب الكفائي) الواجب الذي لو قام به البعض بحد الكفاية (أي بالعدد الكافي) سقط عن الآخرين، كغسل الميت. ويقابله الواجب العيني. (انظر: واجب عيني) (الواجب الكيفي) الواجب الكفائي.
(انظر: واجب كفائي) (الواجب المالي) ما كان متعلقا بحق شرعي كالخمس أو الزكاة، أو التصدق على الفقراء، أو ما كان متعلقا بدين للغير ونحوه. ويقابله الواجب البدني. (انظر: واجب بدني) (الواجب المشروط) الواجب الذي يتوقف وجوبه على وجود مقدماته، كالحج يجب عند الاستطاعة، فمتى ما حصلت يجب الحج ولا يجب تحصيلها. ويقابله الواجب المطلق. (انظر: واجب مطلق) : الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة، كالحج يجب عند الاستطاعة.
(الواجب المضيق) ما كان وقت الواجب فيه بقدر الواجب، كصوم شهر رمضان، أو الصلاة إذا لم يبق شهر رمضان، أو الصلاة إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أدائها.
ويقابله الواجب الموسع. (انظر:
واجب موسع) (الواجب المطلق) ما كان وجوبه مطلقا غير متوقف على وجود مقدماته، بل يجب تحصيلها، كالصلاة.
ويقابله المقيد أو المشروط. (انظر:
واجب مشروط، واجب مقيد) : الواجب الذي يجب في كل ظرف كان، كالصلاة.
(الواجب المعلق) الواجب الذي حل وجوبه ولم يحن وقت أدائه، كالمستطيع للحج يجب عليه الحج ويكون الأداء في شهر ذي الحجة.
(الواجب المعين) ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك، كالاعتكاف لاحد هذه الأسباب.
(الواجب المنجز) الواجب الذي يتحد فيه زمان الوجوب والأداء، كالصوم.
(الواجب الموسع) الواجب الذي يكون وقت أدائه واسعا، كصلاة الظهر.
: ما كان الوقت فيه أوسع منه، كالصلاة. ويقابله الواجب المضيق.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست