معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٤٠٢
العلماء بالقبول مع عدم توفر سندها على شروط الاعتبار ويعملون بمضمونها.
(المقتدر) القادر، القدير. (انظر: قدير) : الموسر، القادر على الدفع.
(انظر: موسر) (المقترض) من أخذ القرض. (انظر:
قرض) (المقتضى) المدلول على الشئ.
: ما أدى إلى الشئ، السبب والدافع.
: الضروري، اللازم. (انظر:
ضروري، لازم) : الحكم، بمقتضى كذا تعني بحكم كذا.
(مقتضى العقد) ما نص عليه العقد، وتم الاتفاق عليه من قبل أطرافه، أو ما يدل العقد عليه، فمقتضى عقد البيع هو وجود مبيع وعوض (ثمن)، ومقتضى عقد المضاربة هو وجود رأس مال مع أجرة مشاعة.
(المقتل) المصرع.
: العضو الحيوي، الموضع من البدن إصابته تؤدي إلى الموت.
(المقدار) الكمية، الحجم، الحد، الدرجة.
(المقدر) المحتوم، المقرر.
: المخمن، المقوم، المثمن.
(المقدرة) القدرة. (انظر: قدرة) (المقدمات) جمع مقدمة. (انظر: مقدمة) (المقدمات المباحة) ما لا يتم المباح إلا به وهو مباح أيضا. التلقيح الصناعي، مثلا، بماء الرجل بزوجته جائز، لكن بشرط كون مقدماته مباحة، كأن تخرج النطفة من الرجل بوجه محلل ويلقحها الزوج بزوجته. (انظر: مقدمات محرمة،) تلقيح صناعي) (المقدمات المحرمة) ما لا يتم المباح إلا به لكن هو غير مباح. مثلا، تلقيح ماء الرجل بزوجته صناعيا جائز، لكن يجب الاحتزاز عن حصول مقدمات محرمة كأن يخرج المني بوجه محرم، أو كون الملقح أجنبيا، أو التلقيح مستلزما للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من غير ضرورة.
(انظر: مقدمات مباحة، تلقيح صناعي) (المقدمة) الصدر، الطليعة، القبل.
: ما سبق الشئ من أمور وأفعال.
اصطلاحا: مالا يتم حصول الشئ إلا بحصولها أولا.
(مقدمة صحة) كل ما يتوقف عليه صحة العبادة، كالوضوء للصلاة، وصحة المعاملة كما المقدمات المباحة. (انظر: مقدمات مباحة)
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست