معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٤٦
: الجانب.
: الجزء.
: الفلع، الصدع.
: اللحد، الشق الذي يحفر في جدار القبر.
(الشقاق) تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين أو الوجه.
(الشقاق) الخلاف والنزاع.
: نشوز الزوجين معا. (انظر:
نشوز، مباراة) (الشقص) القطعة من الشئ.
: النصيب في العين المشتركة من كل شئ، قليلا أو كثيرا.
(الشقوق) جمع شق. (انظر: شق) (الشقيق) الأخ من الأب والأم.
(الشقيقة) مؤنث شقيق، وهي الأخت من الأب والأم.
: ألم يكون في نصف الرأس والوجه، ويعرف بالصداع النصفي.
(الشك) اضطراب النفس.
: الريب، الارتياب.
اصطلاحا: التردد بين أمرين بلا ترجيح لأحدهما على الاخر عند الشاك.
(انظر: ظن) : في الصلاة، عبارة عن التردد الحاصل للمصلي. وأنواعه ثلاثة:
1) الشك في إتيان أصل الصلاة، 2) الشك في أجزائها وأفعالها وشرائطها، 3) الشك في ركعاتها.
(الشك بعد تجاوز المحل) الشك في جزء من الصلاة والدخول فيما بعده، كالشك أثناء الركوع في أنه قرأ الحمد أم لا؟، والشك في هل أتى بالتشهد بعد القيام وقراءة الحمد أم لا، ونحوهما.
(الشك (يوم -)) انظر: يوم الشك.
(الشكاية) الشكوى.
(الشكر) الحمد، الثناء.
: ذكر المعروف والجميل.
(الشكر (سجدة -)) انظر: سجدة الشكر.
(الشكوك) جمع شك. (انظر: شك) (الشكوك الصحيحة) الشكوك في عدد ركعات الصلوات الرباعية، وهي تسع صور يجب فيها التروي والتفكر عند حصولها، فإن استقر رأي المصلي الشاك ظنا أو يقينا على جانب بنى عليه وأتم صلاته، وإلا عمل بأمور وأفعال مفصلة في الرسائل العملية وكتب الفقه، فلا يجوز قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة.
(شكوك لا اعتبار بها) الشكوك التي يمكن إهمالها أو إغفالها. (انظر:
شكوك لا يعتنى بها)
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست