معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٤٨
(شهادة الجنازة) الاقتصار على الحضور عند تجهيزها والصلاة عليها.
(شهادة رؤية) شهادة الشخص بما رأى بعينه هو، لا بما سمع أو أخبر به.
(شهادة الزور) الشهادة الباطلة عمدا.
(شهادة الفرع) الشهادة على شهادة الشاهد (الأصل).
: شهادة الابن لأبيه أو عليه.
(انظر: أصل، فرع) (الشهر) الأيام التي تكون بين الهلالين وعددها ما بين ثمانية وعشرين يوما وواحد وثلاثين يوما بحسب الشمس أو القمر. (انظر: شهر شمسي، شهر قمري) (الشهر الحرام) أحد الشهور الأربعة التي كان العرب يحرمون فيها القتال، وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. وتعرف بالأشهر الحرم، (انظر: الأشهر الحرم) (الشهر الشمسي) الشهر الذي يكون أقله ثمانية وعشرين يوما وأكثره واحد وثلاثين يوما.
(الشهر القمري) الشهر الذي يتكون تارة من تسعة وعشرين يوما وأخرى من ثلاثين يوما حسب طول الدورة الاقترانية للقمر وقصرها، وهي دورة القمر حول الأرض.
(الشهر القمري الشرعي): الشهر القمري الطبيعي المرتبط بالرؤية (رؤية الهلال) إضافة إلى خروج القمر من المحاق. (انظر: شهر قمري طبيعي، محاق، هلال) (الشهر القمري الطبيعي) يبدأ بخروج القمر من المحاق وحسابه لا يتأثر بأي عامل آخر. (انظر: شهر قمري، محاق).
(الشهر الهلالي) الشهر الذي يكون أقله تسعة وعشرين يوما وأكثره ثلاثين يوما. (انظر: شهر قمري) (الشهرة) الاشتهار، الصيت، ذيوع الشئ وانتشاره بين الناس.
اصطلاحا: (1) عند الفقهاء هي أن يكثر عدد القائلين بقول في مسألة فقهية إلى ما لا يبلغ درجة الاجماع.
اصطلاحا: (2) عند أهل الحديث هي أن تكثر رواة الخبر على وجه لا يبلغ حد التواتر. والخبر يقال له حينئذ " مشهور ". (انظر: مشهور) (الشهرة الفتوائية) (1) الشهرة في الفتوى، وهي شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون لكن إلى درجة لا تبلغ الاجماع الموجب للقطع بقول
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست