معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ٢٤٢
: غير العيني. (انظر: عيني) (الشدة) القوة، العنف.
: الضيق، العسر.
(الشرائط) الشروط. (انظر: شروط) (الشراب) المشروب، كل ما يشرب من السوائل.
اصطلاحا: المسكر من السوائل، كالخمر، والنبيذ.
(الشراك) سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، وجمعه أشراك.
(الشرب) مصدر شرب.
اصطلاحا: نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع.
(الشرط) الاشتراط، وضع الشروط.
: القيد. (انظر: قيد) في العبادات: ما كان انعدامه يغير الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ ويقابله الجزء (انظر: جزء) في المعاملات: ما يوضع في عقد أو معاملة، كالزواج، والبيع، ونحوهما، أو نذر ليلتزم به ولا يتحقق العقد أو المعاملة أو النذر إلا به.
(شرط صحة) ما لا تصح العبادات والعقود بدونه بل تقع باطلة. فمن شروط صحة العبادة كالصلاة والصيام، الاسلام والبلوغ والعقل والخلو من الحيض وعدم السفر، فلا تصح صلاة أو صيام الكافر أو الصغير أو المجنون أو الحائض والنفساء أو المسافر. أما فيما يخص العقود، كالبيع والوقف مثلا، فإن شرط الصحة هو ما لا يترتب بدونه الأثر المطلوب وتبقى العين على ملك صاحبها ما دامت في يده وتصرفه (الشرط الضروري) شرط صحة.
(انظر: شرط صحة) (الشرط الضمني) ما يتضمنه النص (العقد) أو الاتفاق دون أن يكون صريحا فيهما.
(شرط كمال) الذي تصح العبادة بدونه ولكن وقوعها معه أفضل، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة على الميت، فالصلاة جائزة وصحيحة بدون طهارة ولكنها مع الطهارة أفضل. ومثاله أيضا حضور القلب في الصلاة، فهو شرط كمالها وليس صحتها.
(شرط كمالي) (انظر: شرط كمال).
(شرط لزوم) في العقود، وهو كل ما يتم العقد ويترتب عليه آثاره بدونه وتبقى للعقد صفة الجواز حتى يتحقق الشرط.
(الشط المحتمل) (انظر: شرط).
(الشرط (خيار -) انظر: خيار
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست