معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٦٧
تغيير حكمه الأولي (وهو الإباحة) إلى حكمه الثانوي (وهو الوجوب).
: ما كان دليله يكشف عن الواقع.
(الحكم الوضعي) (1) الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرة للانسان في أفعاله وسلوكه، وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر على سلوك الانسان، من قبيل الاحكام التي تنظم علاقات الزوجية، فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير مباشرة على السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين تجاه زوجها. (انظر: حكم شرعي) : (2) الاعتبار الشرعي الذي لا يكون فيه تكليف من وجوب أو ندب أو حرمة أو كراهة ولا يكون في تخيير (إباحة)، بل هو اعتبار الأشياء أسبابا أو شروطا أو موانعا لأشياء أخرى، مثل اعتبار السرقة سببا لقطع اليد بقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، واعتبار الاستطاعة شرطا لوجوب الحج بقوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، واعتبار القتل مانعا من الإرث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يرث القاتل شيئا ". (فالحكم الوضعي إذن هو الحكم بصحة الأشياء وفسادها، أو شرطيتها ونحو ذلك، لا بحليتها أو حرمتها، ولا باستحبابها أو كراهيتها التي هي موضوع الحكم التكليفي). (انظر:
حكم تكليفي) (حكم العقل) إدراك العقل للأحكام الشرعية من غير طريق النقل.
(انظر: عقل، نقل) (الحكم) من يفصل بين المتنازعين.
(الحكمة) العلم والتفقه.
: الحصافة، الإصابة في القول والعمل.
: القول المأثور، الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه.
: الفلسفة.
(حكمة التشريع) الفائدة والمنفعة المناسبة.
(الحكمي) المرتبط بحكم، الشرعي.
(الحكومة) السلطة أو الجهاز الحاكم (للبلاد، الدولة).
اصطلاحا (1): الحكم على موضوع جزئي ويستخرجه الفقيه
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست