معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٦٤
(الحفيظ) الحافظ، من يقوم بحفظ الأمانة ونحوها.
: الحارس، الصائن، الواقي.
(حفيظة المسلوس) ما يضعه من به سلس البول لحفظ بوله كي لا يسري إلى أماكن أخرى. (انظر:
مسلوس) (الحق) ما يحق أو يعود للشخص.
: السهم، النصيب.
: الملك، المال.
: الحقيقة، الصدق، اليقين.
: الصحيح، ضد الباطل. (انظر:
صحيح، باطل) : ما يتوقف عليه الانتفاع بالشئ.
(حق الاختصاص) جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، ويحرم على الغير مزاحمته فيها. ومثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس. وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. وينتفى حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر.
(حق الارتفاق) حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، وهو حق تحصيل منافع تتعلق بالعقار. (انظر:
ارتفاق، عقار) (حق الاستطراق) حق العبور والمرور.
(انظر: استطراق) (حق الأمان) الحق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين، بعض الفقهاء حدده بعشرة أفراد، وبعضهم بأكثر، وقيل يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم. (انظر: أمان) (الحق الشرعي) الحق الذي أوجبه الشرع سواء كان ماليا أو غير مالي، كأن يترتب على عقد شرعي مثل النكاح أو التوريث : ما يجب اخراجه من الأموال كالزكاة والخمس.
(حق الشفعة) أن الشريك أولى وأحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. (لهذا يقال للشريك شفيع. (انظر: شفيع) (الحق العيني) المتعلق بالعين ذاتها دون اعتبار اليد التي هي تحتها، فالمسروق والمغصوب أينما وجدهما صاحبهما أخذهما.
(حق الله) ما بين الله والانسان فقط، وهو نوعان: الأول ما يمكن أن
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست