معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله - الصفحة ١٥٩
بالسرقة أو بيع الميتة ملك.
(الحرمة العرضية) أن يكون الشئ مباحا أو واجبا أو مندوبا (مستحبا) في ذاته (أي بأصله)، لكنه اقترن بأمر خارجي جعله محرما، وذلك مثل الصلاة في أرض مغصوبة، والبيع يوم الجمعة وقت الأذان. وهذه النوع من الحرمة تكون فيها المحرمات صحيحة، فتترتب عليه آثارها لان التحريم لامر خارج عن الفعل عارض له وليس لذات الفعل، فلا يوجب خللا في أصل الفعل ما دام مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، فالصلاة في أرض مغصوبة مجزية إذا كانت صحيحة (مستكملة لأركانها وشروطها الشرعية)، ولكن المصلي آثم لأنه صلى في أرض مغصوبة. والبيع يوم الجمعة وقت الأذان يثبت به ملك، رغم كون المتبايعين مأثومين بسبب التبايع وقت الأذان يوم الجمعة.
(الحرمة الوضعية) البطلان. (انظر:
الحرمة العرضية) في العقود: فساد المعاملة وبطلانها بحيث لا يترتب عليها أثر من الآثار، مثل البيع الغرري. (انظر:
البيع الغرري) (الحروف اللسنية) الحروف التي تنطق باللسان، وهي الراء، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضاد.
(حروف المعجم) الأصوات التي يرمز لها برسوم معينة لكتابتها، وتسمى هذه الرموز حروفا. مثلا اللغة العربية فيها 28 حرفا، معجميا، من الهمزة إلى الياء.
(الحرية) القدرة على التصرف بإرادة الذات واختيارها.
: الخلو من قيد الرق.
(الحريم) الحرم، مالا ينتهك. (انظر:
حرم).
: ثوب المحرم. (انظر: إحرام) : النساء، جمع حرمة. (انظر:
حرمة) اصطلاحا (1): ما تبع الشئ، فحرم بحرمته من مرافق وحقوق.
وسمي حريما لأنه يحرم على غير مالك الشئ أن يستبد بالانتفاع بمرافقه وحقوقه.
اصطلاحا (2): مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بالشئ، أي ما يحتاج إليه الشئ لتمام الانتفاع به.
(حريم البئر) موضع وقوف النازح إذا
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست