المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٧٥
* أقسام الحقوق وأحكامها قد قسم المصنف (ره) الحقوق إلى ثلاثة أقسام:
1 - ما لا يقبل المعاوضة بالمال، وحكم فيه بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع.
2 - ما لا يقبل النقل وإن قبل الانتقال بغير اختيار مع وجود سببه كالإرث كحق الشفعة وحق الخيار. وحكم فيه أيضا بأنه لا يجوز جعله ثمنا في البيع. واستدل على أن هذا القسم من الحق لا يقبل النقل بما ذكره بعض الأصحاب من أن البيع تمليك من الطرفين (البائع والمشتري) فما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك لا محالة، وإن قبل السقوط والاسقاط. وناقش في هذا الرأي صاحب الجواهر....
3 - ما يقبل النقل والانتقال ويقال بالمال في الصلح كحق التحجير، ومع ذلك ناقش المصنف في وقوعه ثمنا في البيع، لأنه لغة وعرفا مبادلة مال بمال. ومن البين أن الحق ليس بمال لكي يقع عوضا في البيع.
نعم إذا قلنا بعدم اعتبار المالية في كل من الثمن والمثمن أمكن جعل الحق ثمنا في البيع.
فقه السيد الخوئي ج 32 ص 38 * الملك والحق وبيان الفارق بينهما.
ما هي حقيقة الملك، وحقيقة الحق، وما هو الفارق بينهما؟ أن الثابت في نظام الوجود لا يخلو عن أربعة أقسام: لأنه إما واجب، أو ممكن. والثاني: إما جوهر، أو عرض، أو أمر اعتباري قائم بنفس الاعتبار. ولا ريب في أن الاحكام كلها من قبيل الأمور الاعتبارية سواء فيها الاحكام الشرعية والعقلائية والوضعية والتكليفية ، والالزامية والترخيصية، فمعنى الوجوب اعتبار الفعل على ذمة المكلف. ومعنى الزوجية اعتبار كل من الزوجين عدلا للآخر. ومعنى الملكية اعتبار إحاطة المالك بالمملوك. وعلى هذا النمط كلما ورد عليك حكم من الاحكام.
وعليه فحقيقة الملكية إنما هي السلطنة والإحاطة وهي مقولة بالتشكيك على مراتبها الأربع المتقدمة، ولا ريب في أن هذه السلطنة إنما تتعلق بالأعيان الخارجية تارة، وبالأفعال أخرى فيقال له السلطنة على المملكة وهو سلطان الرعية، والناس مسلطون على أموالهم، وزيد مسلط على الخياطة والبناية والتكلم والكتابة، ونحو ذلك من الافعال.
وهذا بخلاف الحق والحكم، فإنهما لا يتعلقان إلا بالافعال فيقال: يباح للانسان أكل الخبز وشرب الماء، ويستحب له أكل الرمان، ويجب على المكلف الاتيان بالصلاة الواجبة وترك المحرمات، ويحرم عليه شرب المسكر وأكل الرباء واستماع الغناء، ويكره له أكل لحم الحمير والبغال. وأيضا يقال إن صاحب الخيار له حق فسخ العقد والمرتهن له حق بيع العين المرهونة، واستيفاء حقه من ثمنها إذا امتنع الراهن من أدائه. والزوجة لها حق المطالبة للمسكن والنفقة والمضاجعة من زوجها.
والأولياء لهم حق القيام بأمور المولى عليهم. وحق المؤمن على المؤمن أن يدفع غيبته ويقضي حاجته ويحضر جنازته ويكشف كربته.
وعلى الجملة: إن الفارق بين الحق والحكم، وبين الملك: أن الأولين لا يتعلقان إلا بالافعال، بخلاف الملك فإنه يتعلق بالأعيان تارة وبالأفعال أخرى.
وإليك ملاحظة الاستعمالات الصحيحة الفصيحة للحق والحكم وعدم وجود الفارق بينهما.
ما هو الفارق بين الحق والحكم؟
لا ينبغي الريب في أن الحكم والحق متحدان حقيقة، لان قوامهما بالاعتبار الصرف.
وتوضيح ذلك: أن المجعولات الشرعية على ستة أقسام:
1 - التكليفي الالزامي، كالواجبات والمحرمات.
2 - التكليفي غير الالزامي كالمستحبات والمكروهات والمباحات.
3 - الوضعي اللزومي الذي يقبل الانفساخ كالبيع والإجارة والصلح ونحوها، فإنها وإن كانت لازمة في نفسها. ولكنها تنفسخ بالإقالة ونحوها.
4 - الوضعي اللزومي الذي لا يقبل الانفساخ، كالزواج، فإنه لا ينفسخ إلا في موارد خاصة.
5 - الوضعي الترخيصي الذي يقبل الاسقاط، كحق الشفعة وحق الخيار، فلصاحب الحق أن يرفع يده عن حقه ويسقطه.
6 - الوضعي الترخيصي الذي لا يقبل الاسقاط كالجواز في الهبة فإنه حكم مجعول للشارع ولا يرتفع بالاسقاط.
وهذه الأمور الاعتبارية وإن اختلفت من حيث الآثار اختلافا واضحا، ولكنها تشترك في أن قوامها بالاعتبار المحض، وإذن فلا وجه لتقسيم المجعول الشرعي أو العقلائي إلى الحق والحكم، لكي نحتاج إلى بيان الفارق بينهما 7؟؟ بل كلها حكم شرعي، أو عقلائي قد اعتبر لمصالح خاصة بناء على مسلك العدلية من تبعية الاحكام للملاكات الواقعية.
* نعم تختلف هذه الاحكام في الأثر كما أشرنا إليه قريبا اختلافا ظاهرا، فبعضها يقبل الاسقاط، وبعضها لا يقبله. والسر في هذا الاختلاف هو أن زمام تلك الأمور بيد الشارع حدوثا وبقاء فقد يحكم ببقائه، كما حكم بحدوثه، وقد يحكم بارتفاعه ولو كان ذلك باختيار أحد المتعاملين أو كليهما.
نعم المتبع في ذلك في مقام الاثبات هو الأدلة الشرعية.
وعلى الجملة ان الجواز واللزوم الوضعيين كالجواز واللزوم التكليفيين فإن جميعها من الاحكام الشرعية ولا تفاوت في ماهيتها وذواتها وإن اختلفت آثارها.
فاعطف نظرك هل ترى فارقا بين جواز قتل المشرك الذي يسمي حكما شرعيا وبين سلطنة ولي الدم على قتل القاتل الذي يسمى حقا شرعيا لقبوله الاسقاط.
ثم ارجع البصر كرتين هل ترى فارقا بين حق الحضانة والأبوة والولاية وأشباهها مما لا يقبل الاسقاط، وبين حق الشفعة وحق الخيار القابلين للاسقاط، فافهم واغتنم.
ومن الغريب أن جمعا من الفقهاء تصدوا لبيان الفارق بين الحق والحكم، حتى أن بعضهم قد ألحقه بالبديهيات، زعما منه أن الاختلاف بينهما أظهر من الشمس وأبين من الأمس. وذكر جماعة: أن الحق مرتبة ضعيفة من الملكية، وصاحبه مالك لشيء يرجع أمره إليه، بخلاف الحكم، فإنه مجرد جعل الرخصة في فعل شيء أو تركه، أو الحكم بترتب أثر على فعل أو ترك.
وذكر طائفة: أن الحق ما يقبل السقوط والاسقاط أو النقل والانتقال، بخلاف الحكم فإنه لا يقبل شيئا من هذه الأمور. إلى غير ذلك مما ذكروه في هذا المقام.
ولكنك قد عرفت: أنه لا يرجع شيء من ذلك إلى محصل.
فقه السيد الخوئي ج 32 ص 44
(٩٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 971 972 973 974 975 975 976 977 978 979 980 ... » »»