المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٩٧٥
الحق، الحقوق:
* الحق: خلاف الباطل. والحق: واحد الحقوق.
* والحقة أخص منه.
* يقال: هذه حقتي، أي حقي.
* والحقة أيضا: حقيقة الامر. يقال: لما عرف الحقة مني هرب.
الصحاح للجوهري * الحق: ما يحق أو يعود للشخص.
* السهم.
* النصيب.
* الملك.
* المال.
* الحقيقة.
* الصدق.
* اليقين.
* الصحيح.
* ضد الباطل. (انظر: صحيح، باطل) * ما يتوقف عليه الانتفاع بالشيء.
* الحق الشرعي: الحق الذي أوجبه الشرع سواء كان ماليا أو غير مالي كأن يترتب على عقد شرعي مثل النكاح أو التوريث: ما يجب إخراجه من الأموال كالزكاة * حق الشفعة: أن الشريك أولى وأحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما. لهذا يقال للشريك شفيع. (انظر: شفيع).
* الحق العيني: المتعلق بالعين ذاتها دون اعتبار اليد التي هي تحتها، فالمسروق والمغصوب أينما وجدهما صاحبهما أخذهما.
* حق الله: ما بين الله والانسان فقط، وهو نوعان: الأول ما يمكن أن يسقط بالتوبة لله والاستغفار منه، والثاني ما يمكن للحاكم أن يسقطه.
* حق الناس: كل ما لا يقسط إلا بإذن المجني (المعتدى) عليه أو وليه.
* حق اليتامى: سهمهم من أموال الزكاة والخمس. (انظر: زكاة، خمس) * الحقوق: جمع حق. (انظر حق).
* الحقوق الخالقية: كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات وقضاء الصلاة والصيام، ونحوها من الواجبات المالية والبدنية.
* الحقوق الخلقية: كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات.
* الحقوق الشرعية: الأموال الواجب إخراجها كالزكاة والخمس.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الحق: بفتح الحاء، ج حقوق، الصواب، ضد الباطل.... claim, title, Right * الثابت الذي لا يجوز إنكاره.
* ومنه قولهم: القرآن حق.... reality, Truth * النصيب الواجب، ومنه قولهم: حق فلان من التركة، أي: نصيبه منها.
* حقوق الدار: مرافقها.
* حق الآدمي: ما وجب للآدمي على غيره.
* حق الاختصاص جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده، ويحرم على الغير مزاحمته فيها. ومثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس. وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها. وينتفي حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر.
* حق الارتفاق: حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، وهو حق تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
* حق الأمان: الحق لكل مسلم أن يعطي الأمان لعدد من الكفار الحربيين، بعض الفقهاء حدده بعشرة أفراد، وبعضهم بأكثر، وقيل يجوز لواحد من المسلمين إعطاء الأمان لحصن من حصونهم.
* حق الاستطراق: حق العبور والمرور. (انظر: استطراق) * حق المرور: حق اجتياز ملك الغير.
* حق الشرب: النصيب المعين من ماء النهر ونحوه لري الأرض ونحوها.
* حق الله: ما وجب لله تعالى على الانسان.
* الحق العام.
* حق المسيل: حق تمرير الماء في عقار الغير.
معجم لغة الفقهاء * فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان ولا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب: حق لازم مستقر، وحق لازم غير مستقر، وحق ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم، وحق ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم.
فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه وذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول والأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف.
وأما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم والأجرة قبل انقضاء الإجارة، والمهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع وانهدام الدار المستأجرة والطلاق قبل الدخول والارتداد قبل الدخول فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة فيصح ضمانها أيضا بلا خلاف.
وأما الضرب الثالث فهو الحق الذي ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم وذلك مثل مال الكتابة لأنه لا يلزم العبد في الحال لأن للمكاتب إسقاطه بفسخ الكتابة للعجز، ولا يؤول إلى اللزوم أيضا لأنه إذا أداه عتق وإذا عتق خرج من أن يكون مكاتبا فلا يتصور أن يلزمه في ذمته مال الكتابة بحيث لا يكون له الامتناع من أدائه فهذا المال لا يصح ضمانه لان الضمان إثبات مال في الذمة والتزام لأدائه وهو فرع للمضمون عنه فلا يجوز أن يكون ذلك المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازما فلهذا منعنا من صحة ضمانه وهذا لا خلاف فيه.
وأما الرابع فهو مال الجعالة فإنه ليس بلازم في الحال لكنه يؤول إلى اللزوم بفعل ما شرط المال له ويصح ضمانه ويلزمه لقوله صلى الله عليه وآله: الزعيم غارم ولقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
المبسوط ج 2 ص 324 * الحقوق على ثلاثة أضرب: حق يفوت بالتأخير، وحق لا يفوت وليس في تأخيره ضرر وحق لا يفوت لكن في تأخيره ضرر.
المبسوط ج 5 ص 176 * وجملته أن الحقوق الموروثة على أربعة أضرب:
حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك، ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه وهو حد القذف عندنا، وولاية النكاح عندهم.
وحق يرثه جماعة الورثة على الاشتراك ويرث كل واحد منهم بقدر حقه وهو الأموال.
وحق يرثه جماعتهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم التفرد بشيء منه، فمتى عفا واحد منهم سقط حقه وهو القصاص وسقط حق الباقين أيضا وينتقل إلى الدية. وعندنا لا ينتقل إلا على وجه نذكره.
وحق يشترك فيه الجماعة فإذا عفا واحد منهم توفر حقه على الباقين وهو الشفعة، عند من قال بأنها موروثة، والغنيمة، فإنه إذا استحق جماعة شفعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين وكذلك إذا غنم جماعة فأسقط بعضهم حقه توفر على الباقين.
المبسوط ج 5 ص 190 * فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، وجملتها أن الحقوق ضربان حق لله وحق لآدمي، فأما حق الادمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام.
المبسوط ج 8 ص 172
(٩٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 970 971 972 973 974 975 975 976 977 978 979 ... » »»