المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٨١
الايلاء، الحلف:
* الايلاء: القسم، الحلف (على الامتناع عن الشيء مطلقا).
* التفويض.
* الحلف على ترك وطئ الزوجة.
* اصطلاحا: الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة أشهر أو أقل لا يكون إيلاءا، والرجل لا يكون موليا.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الايلاء: مصدر آلى بالمد، الحلف.
* حلف الزوج القادر على الوطئ على ترك وطئ منكوحة..
Aband onment for his swearing معجم لغة الفقهاء * الايلاء: اليمين.
* الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا.
* في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة. (ابن قدامة).
* في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى.
أو بما يشق عليه. (ابن عابدين).
* شرعا: حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. (البعلي).
* شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر.
(الأنصاري).
* الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة لم يكن موليا. (الطوسي).
* شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، ولو أمة، وغير الظهار. (أطفيش).
* في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، وترك جماعها، ولا يلحق السرية، وقيل:
لا يلحق الزوجة التي هي أمة. (ابن الماجشون).
* في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبدا، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد.
* في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الانفاق عليها.
* عند المالكية: يمين زوج مسلم. مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته. وأن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق. وهو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد.
* عند الأباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شيء، أو تركه، فحنث، وجامعها قبل الرجعة.
* في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها. المولي: اسم فاعل.
* عند الحنفية: من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه.
* عند الحنابلة: هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.
القاموس الفقهي
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»