المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٩٢
البادي،، البادية، البداوة، البدو:
* البدو: بدا الامر بدوا، مثل قعد قعودا، أي ظهر.
* وأبديته. أظهرته.
* وقوى قوله تعالى: (هم أراذلنا بادي الرأي) أي في ظاهر الرأي. ومن همزه جعله من بدأت، ومعناه أول الرأي.
الصحاح للجوهري * البدو: الظهور بعد خفاء.
* البدو سكان البادية.
* البدوي الواحد من البدو (سكان البادية).
معجم ألفاظ لفقه الجعفري * البادي: الظاهر.... Obivous * النائي البعيد.
* ومنه (العاكف فيه والباد).... (of Makkah and desert) Bedouin * المقيم في البادية في الخيام.... Bedwin nomad * البادية: فضاء واسع من الأرض فيه المرعى والماء ولا عمارة فيه ج بواد وباديات .... Desert * والبداوة: العيش في البادية.... Nomadism * البدوي: الذي يسكن البادية.... Nomad * البدو: مفردها بدوي، سكان البادية.... (s) desert dweller, Nomad * البدو: الظهور بعد خفاء، ومنه: إن بدا له عيب فيها فله الرد بالعيب....
Appearance معجم لغة الفقهاء * البادي: المقيم في البادية.
* وفي الحديث الشريف: لا يبع حاضر لباد.
* والحاضر: المقيم في المدن والقرى.
* والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول الحضري: أتركه عندي لا غالي في بيعه. فهذا الصنيع محرم لما فيه من الاضرار بالغير.
* والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد.
* وهذا إذا كان السلعة مما تعم الحاجة إليها، كالأقوات، فإن كانت لا تعم. أو كثر القوت، واستغني عنه، ففي التحريم تردد يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لا يكن له سمسارا.
* البداوة: البداوة.
* قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده.
* البداوة: ضد الحضارة.
القاموس الفقهي * بدو صلاح الثمر: البدو: الظهور ومنه الحديث (نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها) أي قبل ظهوره وهو أن يحمر البسر أو يصفر.
مجمع البحرين * مسألة قال الشيخ في المبسوط: بدو الصلاح يختلف فان كانت الثمرة مما تحمر أو تسود أو تصفر فبدو الصلاح فيها حصول هذه الألوان وإن كانت مما تبيض فبأن تتموه وهو أن ينمو فيه الماء الحلو ويصفر لونه وان كان مما لا يتلون مثل التفاح فبان يحلو أو يطيب اكله وان كان مثل البطيخ فبان يقع فيه النضح.
قال وقد روى أصحابنا أن التلوان يعتبر في ثمرة النخل خاصة فاما ما يتورد فبدو صلاحه ان ينثر الورد وينعقد وفي الكرم ان ينعقد الحصرم وان كان مثل الخيار والقثاء الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فان ذلك يوكل صغارا فبدو صلاحه ان يتناهى عظم بعضه.
وقال ابن إدريس بدو الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة وما عداها فحين ينمو؟
فيها الماء الحلو ويصفو لونها قال ولا يعتبر اللون والتموه والحلاوة عند أصحابنا لا في ثمرة النخل خاصة وان كانت الثمرة مما يتورد فبدو صلاحها ان تنثر الورد وينعقد. وفي الكرم ان ينعقد الحصرم وان كان غير ذلك فحين يحلوا ويشاهد.
وقال بعض المخالفين: إن كان مثل القثاء والخيار الذي لا يتغير طعمه ولا لونه فبدو صلاحها أن يتناهى عظم بعضه قال وقد بينا ان أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح الا فيما اعتبروه من النخل والكرم وانتشار الورد في الذي يتورد وهذا كله عندي لا عبرة لأنا قد بينا جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها نعم يشترط ظهورها.
مختلف الشيعة ج 1 ص 376
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»