المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٥٧٩
الايقاب:
* الايقاب: إدخال (حشفة) ذكر اللائط في دبر الملوط به. (انظر حشفة، لواط).
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الايقاب: مسألة من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته عند علمائنا وبه قال الأوزاعي واحمد لأنه وطى في الفرج فينشر الحرمة كوطي المرأة ولأنها بنت من وطئه وأمه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة أنثى ولما رواه ابن أبى عمير عن رجل في الصحيح عن الصادق (ع) في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرم عليه أخته وابنته وعن إبراهيم بن عمر عن الصادق (ع) ففي رجل لعب بغلام هل تحل له أمه قال ان كان يقب فلا قال إدريس حد الايقاب المحرم لذلك ادخال بعض الحشفة ولو قليلا وان لم يجب عليه الغسل لان الغسل لا يجب الا بغيبوبة الحشفة جميعها والتحريم لهؤلاء المذكورات يتعلق بادخال بعضها لان الايقاب هو الدخول.
تذكرة الفقهاء ج 2 ص 633 * والمراد بالايقاب على ما في المسالك: إدخال الذكر ولو بعض الحشفة لان الايقاب لغة الادخال، فيتحقق الحكم وإن لم يجب الغسل " لكن في الروضة والرياض هو إدخال شئ من الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وظاهرهم هنا الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا في تحريم أمة وأخته وبنته بادخال البعض، وهو مناف لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل في القواعد حده غيبوبة الحشفة، ورده بأن مطلق الايقاب لا يدل على ذلك، ونحوه ما في كشف اللثام من أن النصوص والفتاوي مطلقة تتناول ما دون ذلك، قال: ويمكن تعميم الحشفة للكل والبعض.
جواهر الكلام ج 41 ص 375
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»