المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢١١٦
القياس، الأقيسة:
* وقست الشيء بغيره وعلى غيره، أقيسه قيسا وقياسا فانقاس، إذا قدرته على مثاله. وفيه لغة أخرى قسته أقوسه قوسا وقياسا. ولا يقال أقسته. والمقدار مقياس.
* وقايست بين الامرين مقايسة وقياسا.
* ويقال أيضا: قايست فلانا، إذا جاريته في القياس.
* وهو يقتاس الشيء بغيره، أي يقيسه به.
* ويقتاس بأبيه اقتياسا، أي يسلك سبيله ويقتدى به.
الصحاح * القياس: أخذ القياس.
* تحديد مقدار المساحة والحجم.
* الحجم، الابعاد.
* المقياس * المكيال * المعيار.
* العيار.
* مقدار يساوي الكيلو غرام تقريبا.
* رد الشيء إلى نظيره.
* المقارنة.
* اصطلاحا: إلحاق أمر لا نص على حكمه بأمر ورد نص بحكمه في الحكم الذي ورد به النص لاتحاد الامرين في علة هذا الحكم. أي هو إلحاق أمر بآخر في الحكم الشرعي لاشتراكهما في العلة. (انظر: نص) * القياس الشرعي: الذي يعتد به شرعا، أي هو حجة.
* وهو كل ما ثبتت علته ووجودها في المقيس بحجة قطعية، كمنصوص العلة، وما ثبت بالأولوية كحرمة ضرب الوالدين المأخوذ من قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف)، فحرمة الضرب أولى. وعد بعض الفقهاء ما ثبت بالأولوية من منصوص العلة. ( انظر: قياس منصوص العلة) * القياس: مستنبط العلة: القياس الحقيقي.
* القياس: القياس الحقيقي: وهو غير حجة عند أهل البيت وشيعتهم وبعض فرق أهل السنة، وحجة عند أكثرهم.
* القياس منصوص العلة: ما ثبتت من الشرع علته وانحصارها ووجودها في المقيس (الفرع)، مثل تحريم النبيذ المسكر إذا لم يعتبر خمرا لأجل حرمة الخمر لعلة الاسكار.
* والقياس منصوص العلة لا يسمي في اصطلاح الشيعة قياسا، لأنه مما ثبت حكمه بالسنة وإن سمى قياسا في اصطلاح الجمهور.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * القياس: بكسر القاف مصدر قاس: التقدير.
* إلحاق أصل بفرع في الحكم لاتحادهما في العلة وهو على نوعين:.. Analogy 1) قياس جلي: قياس العلة. ما قطع فيه بنفي الفارق. ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم.
2) قياس خفي: قياس الشبه. ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. ما لم تدرك علته إلا بالفكر والتأمل.
3) قياس الأولى: ما كانت العلة فيه في الفرع أظهر منها في الأصل.
معجم لغة الفقهاء
(٢١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 ... » »»