المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ٢١٠٥
القنطار، القناطير:
* القنطار: بكسر فسكون ج قناطير.
* وحدة وزن مختلفة باختلاف الأقطار والأزمان.
* وهو اليوم في مصر وفي بلاد الشام يساوي مائة رطل.... Cantar * وورد في تقديره قديما أقوال منها: 1200 أوقية.
* وقيل مقدار دية المسلم، أي 1000 دينار ثم صارت 1200 دينارا، أو 12000 درهما * وقيل 80 ألف درهم أو مائة رطل من الذهب.
* وقيل 70 ألفا وقيل غير ذلك.
معجم لغة الفقهاء * القنطار الشرعي: وردت لفظة القنطار في آيات ثلاث من القرآن الكريم: الأولى:
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. آل عمران 14 الثانية: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. آل عمران 75 الثالث: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. النساء 20 وفي القنطار أقوال:
1 - الف ومئتا أوقية نقل عن معاذ بن جبل وابن عمر وأبي بن كعب وأبي هريرة، ونقل في الكشاف ج 1 ص 151 عن ابن عباس في قوله تعالى: من إن تأمنه بقنطار، هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من قريش ألفا ومئتي أوقية ذهبا فأداه اليه، إه‍.
ولسنا نثق بهذه الرواية.
2 - الف ومئتا مثقال عن ابن عباس، والحسن، والضحاك.
3 - الف دينار، أو اثنا عشر الف درهم روي عن الحسن أيضا.
4 - ثمانون الف درهم، أو مئة رطل عن قتادة، ونقل أنه مئة رطل عن أبي صالح.
5 - سبعون الف دينار عن مجاهد، وعطاء.
6 - هو المال الكثير عن الربيع، وابن أنس. وفي الكشاف ج 1 ص 199: القنطار المال الكثير. اه‍.
7 - هو دية الانسان نقل عن آخرين.
8 - مئة ألف دينار عن سعيد بن جبير.
9 - ملء مسك (اي جلد) ثور ذهبا، نقل عن أبي نضر (نضرة خ ل) والفراء، قال الشيخ في التبيان م 2 ج 3 ص 411: وهو المروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.
اه‍. وفي مجمع البيان ج 3 ص 417: عن أبي بصير. والظاهر تحريفها عن نضر أو نضرة ، وبه قال الفراء وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام. إه‍.
واقتصر في البرهان في تفسير القرآن م 1 ج 3 ص 272 على ما نقله الطبرسي عن الامامين عليهما السلام، ثم قال: علي بن إبراهيم قال: قال: القناطير جلود الثيران مملوءة ذهبا إلخ. وهذه الرواية مرسلة لا نعلم لها سندا لننظر فيه والله العالم.
* القنطار العرفي: المستعمل في لسان اللبنانيين والسوريين وغيرهم، هو مئة رطل اسلامبولي، والرطل أقتان فالقنطار مئتا أقة اسلامبولية بلا ريب في ذلك، وقد نبه اليه في حلية الطلاب ص 53 وكشف الحجاب ص 87 وغيرهما. وهو مئتان وستة وخمسون كيلو وأربع مئة غرام كما في حلية الطلاب ص 113. وهو غلط كما ستعرف في مبحث الكيلو إن شاء الله تعالى، لان هذا مبني على أن المئة أقة هي مئة وثمانية وعشرون كيلو ومئتا غرام، وهو غلط، والصحيح أن القنطار مئتان وستة وخمسون كيلو تماما، كما ستعرف.
الأوزان والمقادير معجم لغة الفقهاء
(٢١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 ... » »»