المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٥٢٢
المد - عبارة عن مائة وخمسين مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف. وهو قريب من ربع المن التبريزي أعني مائة وخمسين مثقالا كما ذكره شيخنا البهائي قدس سره.
فقه السيد الخوئي ج 5 ص 337 * الصاع الشرعي: الذي هو مقدار زكاة الفطرة، وهو مقدار ماء الغسل على نحو الاستحباب هو تسعة أرطال بالرطل العراقي بلا خلاف معتد به أجده كما في زكاة الجواهر، ويظهر من المدارك وغيرها عدم الخلاف فيه، بل عن الانتصار الاجماع عليه...
* والصاع أربعة أمداد بالمد الشرعي كما نسبه في محكي المنتهى إلى قول العلماء كافة، ونقل عنه وعن المعتبر أن المد ربع الصاع باجماع العلماء، بل نقل الاجماع على كونه أربعة أمداد عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة، وفي رسالة العلامة المجلسي ص 134): وهذا متفق عليه بين الخاصة والعامة، وتدل عليه أخبار صحاح كصحيحة الحلبي، وصحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة زرارة. اه‍.
* وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مئتين وثمانين درهما، والدرهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، ورواه الشيخ باسناد آخر لا يبعد حسنه بموسى بن عمر بن يزيد الصيقل (الوسائل م 1 ص 65) لكن أسقط منها في الوسائل جملة (خمسة أمداد والمد) وأثبت هذه الجملة في مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح قطعا....
* والصاع ألف ومئة وسبعون درهما شرعيا على المشهور كما في رسالة العلامة المجلسي (ص 140) وكما في مفتاح الكرامة، في مقابل الصدوق في موضع من المقنع، حيث عمل برواية المروزي الضعيفة الشاذة الآتية إن شاء الله تعالى.
* والصاع ثمان مئة وسبعة وسبعون درهما متعارفة ونصف درهم كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة خطية من المسالك، لكن قال السيد الأمين في الدرة البهية (ص 35): ولما كان كل ثمانية مثاقيل شرعية، تسعة دراهم متعارفة كما مر، فهي يعني الفطرة تسع مئة درهم وواحد وعشرون درهما وثلاثة أثمان درهم متعارف. انتهى وهو جيد.
* والصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا كما نص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك، وكما في رسالة العلامة المجلسي (ص 143) ورسالة الأوزان للسيد الشبري وكما في الدرة البهية (ص 35) حيث قال: لما كان الصاع تسعة أرطال بالعراقي والرطل العراقي أحد وتسعين مثقالا شرعيا كما مر فالصاع ثمان مئة وتسعة عشر مثقالا شرعيا. إنتهى، وهو كذلك إذا عرفت عدم الخلاف في هذا من غير العلامة، وعرفت رده وضعف مستنده.
* والصاع ست مئة وأربعة عشر مثقالا وربع المثقال بالمثقال الصيرفي كما في رسالة العلامة المجلسي في الأوزان (ص 143) وكما في رسالة كاشف الغطاء في الأوزان وزكاة الجواهر وزكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 60) وحاشيتها للمحقق النائيني وزكاة النقدين من وسيلة النجاة (ص 230) للمحقق المذكور ووسيلته الجامعة (ص 204 وص 410) وحاشيتها لسيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله وزكاة وسيلة النجاة الصغيرة للفقيه الاصفهاني، ونص عليه بعض العلماء على ظهر نسخة مخطوطة من المسالك والسيد الشبري في رسالته في الأوزان، والسيد الأمين في الدرة البهية (ص 35).
وأقول: قد عرفت في مبحث الرطل العراقي أن الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع ، وعرفت هنا أن الصاع تسعة أرطال بالعراقي، فإذا ضربنا 9 في 68 وربع كان الحاصل 614 مثقالا وربعا...
* والصاع نصف من بالمن الشاهي إلا خمسة عشر مثقالا وثلاثة أرباع المثقال كما في زكاة الفطرة من وسيلة النجاة الجامعة لأبواب الفقه إلا النادر (ص 210) للمحقق النائيني. وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله في حاشيتها. لكن ذكر في رسالة العلامة المجلسي ص 142 أنه نصف المن الشاهي العباسي وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال من الصيرفي، وذكر في زكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 61) أنه نصف من إلا خمسة وعشرين مثقال صيرفيا وثلاثة أرباع المثقال، وأمضاه المحقق النائيني أيضا.
وأقول: قد عرفت أن الصاع 614 مثقالا صيرفيا وربع، وستعرف أن المن الشاهي 1280 مثقالا صيرفيا، فالصاع نصف من إلا 25 مثقالا وثلاثة أرباع المثقال، لان نصف المن 640 مثقالا فإذا طرحنا منه الصاع وهو 614 وربع يبقى 25 وثلاثة أرباع وكلام المجلسي مبني على أساس غير صحيح، لأنه قال بعد كلامه السابق لان المن الشاهي الف ومئتا مثقال بالصيرفي. إه‍.
والصحيح أنه الف ومئتان وثمانون كما عرفت وستعرفه إن شاء الله تعالى في مبحث المن الشاهي.
* والصاع بحسب حقة النجف المستعملة الآن سنة 1360 المعروفة بالحقة البقالي نصف حقة ونصف أوقية وواحد وثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين كما في زكاة الفطرة من العروة (ج 2 ص 60) وحاشيتها للمحقق النائيني ووسيلته الجامعة (ص 10 2).
وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله، وكما في سفينة النجاة للعلامة الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ص 300) هو كذلك، ويعنون بالأوقية ربع الحقة البقالي كما عرفت، وذلك لان الحقة البقالي 933 مثقالا صيرفيا وثلث كما مر، فنصفها 466 وثلثان، وهما 64 حبة قمح، فإذا طرحناها من الصاع وهو 614 مثقالا وربع يبقى 147 مثقالا وربع و 32 حبة أو 147 مثقالا ونصف و 8 حبات (لان 32 حبة هي ربع مثقال و 8 حبات) * وقد عرفت في الأوقية الكويتية، أن الأوقية الكويتية والثلث تكون صاعا (فطرة) وتزيد حوالي التسعين غراما (المئة غرام عشر كيلو، نصف أوقية كيلو) وحيث عرفت أن الصاع 921 درهما متعارفا وثلاثة أثمان الدرهم وعرفت أن الدرهم 3 غرامات وخمس تعرف أن الصاع 2948 غراما وخمس وثلاثة أثمان إلا خمس الثمن فهو ثلاثة كيلوات إلا 51 غراما ونصفا تقريبا، والخمسون غراما ربع أوقية الكيلو، فمن دفع الفطرة ثلاثة كيلوات إلا ربع أوقية برئت ذمته) كما يظهر من ضرب هذه الدراهم بهذه الغرامات.
* الصاع العراقي: وقع في كلام السيد الشبري في رسالة الأوزان، ونص على أن المراد به الصاع الشرعي المعبر به في الفطرة.
* الصاع المدني: وقع في كلام السيد الشبري أيضا، وقال: إنه هو المعبر عنه بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار وأنه ستة أمداد. وقد عرفت قريبا أن صاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد.
* الصاع المكي: وقع في كلام السيد الشبري أيضا فقال: وربما قيل وصاع مكي، وليس ببعيد، ونص على أنه ضعف العراقي فيكون هذا الصاع ثمانية أمداد لأنه أراد بالعراقي الشرعي كما نص عليه، والله العالم.
الأوزان والمقادير
(١٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1518 1519 1520 1521 1522 1522 1523 1524 1525 1526 1527 ... » »»