المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٥٢٢
الصاع، الأصواع:
* والصاع: الذي يكال به، وهو أربعة أمداد، والجمع أصوع، وان شئت أبدلت من الواو المضمونة همزة.
الصحاح للجوهري * الصاع: إناء يشرب به.
* مكيال تكال به الحبوب، وغيرها.
* ما وزنه تسعة أرطال وثلث، أي حوالي ثلاث كيلو غرامات.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الصاع: بالفتح، ج أصوع وأصواع وصيعان، وحدة من.... Saa * وحدات المكاييل.... (A measure of capacity) * ومقدار الصاع عند الحنفية: 4 أمداد: 8 أرطال، 57، 1028 درهما، 362، 3 لترا، 5، 3261 غراما.
* ومقداره عند غير الحنفية: 4 أمداد: 3، 1، 5 رطلا، 7، 685 درهما، 748، 2 لترا، 2172 غراما.
معجم لغة الفقهاء * مسألة والصاع أربعة أمداد والمد رطلان وربع بالعراقي قدره مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف والدرهم ستة دوانيق والدانق ثمان حبات من أوسط حبات الشعير يكون قدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني عند علمائنا لان النبي (ع) كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع مع كثافة شعره وتمام خلقه واستظهاره في افعال الغسل وفعله المندوب منه من المضمضة والاستنشاق وتكرار الغسلات ويتعذر ذلك فيما هو أقل ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن العسكري (ع) يدفع الصاع وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما وفي رواية عنه (ع) الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وقال أبو حنيفة الصاع ثمانية أرطال لقول انس انه (ع) كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع والمد رطلان وليس حجة لأنه ومن كلام الراوي مع ان الحديث طعنوا فيه وقال الشافعي الصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وبه قال مالك واحمد واسحق وأبو يوسف لان الرشيد غير الصاع بالمدينة وكان ذلك وهو مسلم فان أرطال المدينة تقارب ذلك.
تذكرة الفقهاء ج 1 ص 250 * ولما كان الصاع على ما ذكروه وورد به النص أيضا تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، فإذا نسب إلى الرطل العراقي الذي هو أحد وتسعون مثقالا شرعيا يكون مقداره بالمثاقيل الشرعية ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا، وإذا نسب اليه بالمثاقيل الصيرفية يكون قدره ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، ومن ذلك يعلم حساب نسبته إلى الرطل المدني بالمثاقيل الشرعية والصيرفية بزيادة نصف ما ذكر في العراقي على مقداره.
الحدائق الناضرة ج 1 ص 279 * إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان الصاع أربعة أمداد وعليه تدل جملة من الاخبار: منها صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في الفطرة حيث قال فيها صاع من تمر أو صاع من شعير والصاع أربعة أمداد ونحوها صحيحة الحلبي. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ومقتضاها ان الصاع أربعة امداد. وقد ذكروا أيضا تقدير الصاع بالأرطال وانه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي، وتدل عليه رواية جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني الواردة في زكاة الفطرة عن أبي الحسن عليه السلام وفيها الصاع ستة أرطال المدني وتسعة أرطال بالعراقي واخبرني انه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة. ورواية على بن بلال قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أساله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. ومن ذلك علم المد وانه رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف رطل بالمدني ، وقدر أيضا بالدراهم وهو الف ومائة وسبعون درهما كما تضمنته رواية الهمداني المتقدمة أيضا وان عبر عن الدرهم بالوزنة، وقد روى هذا الخبر في كتاب عيون الاخبار وذكر الدرهم عوض الوزنة. واما الرطل فالمدني منه ما كان وزنه مائة وخمسة وتسعين درهما، واما العراقي فالمشهور ان وزنه مائة وثلاثون درهما، وذكر العلامة في التحرير وموضع من المنتهى ان وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم. والظاهر انه سهو من قلمه (رحمة الله عليه) وانه تبع فيه بعض العامة كما احتمله بعض أصحابنا.
الحدائق الناضرة ج 12 ص 112 * والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني بلا خلاف معتد به أجده، لخبر الهمداني الذي رواه المشايخ الثلاثة، بل رواه الصدوق منهم في عدة من كتبه، قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يد أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: العراقي فكتب إلي الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون ألفا ومائة وسبعين وزنة وخبر علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة و كم تدفع؟ قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي " إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتفق على كونه الواجب في الفطرة، كما أن من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة.
جواهر الكلام ج 15 ص 208 - وكيف كان فقد اعتبرناه في يوم الثلاثاء عشرين في شعبان سنة الف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقال في النجف الأشرف فكان إثنى عشر وزنة إلا ربع الوقية وخمس مثاقيل صيرفية، لان الحقة كانت فيه ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا كذلك، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالا إلا ربعا، وأما عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا نصف من ربع البقال إلا مثقالا لأنه أربعون مثقالا صيرفيا، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب، كما هو واضح بأدنى تأمل.
جواهر الكلام ج 15 ص 210 - تحديد ماء الوضوء بالمد: كما في صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وصحيحة أبى بصير ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء، ومفهوم المد وان لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائي (قده) على ما يحكى عنه في الحبل المتين ذكر أن المد ربع المن التبريزي الصغير - على وجه التقريب - وهو ستمائة وأربعون مثقالا، وعليه يكون المد مائة وخمسون مثقالا - تقريبا - والوجه في كون ذلك على وجه التقريب ان المد ربع الصاع، والصاع ستة أرطال بالرطل المدني وتسعة بالعراقي . فالمد رطل ونصف. وكل رطل مائة مثقال مع شيء زائد، إذ الصاع - الذي هو ستة أرطال - ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال. فيكون الرطل والنصف - الذي هو
(١٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1522 1523 1524 1525 1526 ... » »»