المصطلحات - إعداد مركز المعجم الفقهي - الصفحة ١٥٣٣
الصداق، المهر، المهور، الصدقات:
* الصداق: مهر المرأة، وكذلك الصدقة، ومنه قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) والصدقة مثله، بالضم وتسكين الدال. وقد أصدقت المرأة، إذا سميت لها صداقا. قال يعقوب: هي الصندوق بالصاد، والجمع الصناديق.
الصحاح للجوهري * الصداق: المهر، مهر الزوجة.
معجم ألفاظ الفقه الجعفري * الصداق: بفتح الصاد وكسرها، ج أصدقة وصدق، المهر.
* ما يسمى للمرأة من المال في عقد النكاح.... Dower معجم لغة الفقهاء * كتاب الصداق: الأصل في الصداق كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) فالكتاب قوله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقال (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) وقال تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) فنزلت هذه الآيات على أصل الصداق وروى أنس بن مالك أن النبي (ص) رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة فقال له: ما هذا؟ فقال تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: وما الذي سقت إليها؟ فقال زنة نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشاة والنواة خمسة دراهم. وروي عنه (ع) أنه قال: أدوا العلائق، قيل يا رسول الله ما العلايق؟ قال ما تراضى به الأهلون.
وعليه إجماع الأمة والفرقة المحقة: ويسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة، وفيما روي النبي (ص) العلائق وسماه قوم وقرا.
المبسوط ج 4 ص 270 * قوله النظر وهو جمع مهر وهو مال يجب بوطي غير زنا منها ولا ملك العين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كارضاع ورجوع شهود وله أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد وكسرها سمى به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في ايجابه والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه والنحلة والاجر والفريضة وقد ورد بها القران قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وقال وقد فرضتم لهن فريضة.
مسالك الافهام ج 1 ص 426 * المقصد الثاني في المهور جمع مهر وهو على ما عرفه في الصحاح والقاموس:
الصداق، قالا: والصداق بكسر الصاد وفتحها: المهر. قال في المسالك: وهو مال يجب بوطئ غير زنا منهما ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت بضع قهرا على بعض الوجوه كإرضاع ورجوع شهود. قال سبطه في شرح النافع بعد نقل ذلك:
وأورد عليه طردا عقر الأمة الزانية إن جعلنا العقر مهرا كما ذكره المعرف فإنه جعل من أسماء المهر العقر، وعكسا أرش البكارة، فإنه يجب بالوطئ المخصوص وليس مهرا والنفقة إن قلنا أنها تجب بالعقد، والنشوز مانع، ثم قال: والأمر في ذلك هين. ثم إنه قال في المسالك: وله أسماء كثيرة منها الصداق بفتح الصاد وكسرها سمي به لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه، والصدقة بفتح أوله وضم ثانيه، النحلة والأجر، والفريضة، قد رود بها القرآن، قال الله تعالى:
(وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وقال (فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن) وقال (وقد فرضتم لهن فريضة) والعليقة، العلائق، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أدوا العلائق، قيل: وما العلائق؟ قال: ما ترض به الأهلون والعقر بالضم، الحباء بالكسر، ويقال من لفظ الصداق والصدقة: صدقتها، من المهر : مهرتها، ولا يقال: أصدقتها وأمهرتها، ومنهم من جوزه، وقد استعمله المصنف وغيره من الفقهاء، إنتهى كلامه. قال في كتاب المصباح المنير: ومهر المرأة مهرا من باب نفع أعطيتها المهر، وأمهرتها بالألف كذلك، والثاني لغة تميم وهي أكثر استعمالا، ومنهم من يقول مهرتها إذا زوجها من رجل على مهر فهي مهيرة، فعلى هذا يكون مهرت وأمهرت لاختلاف معنيين. إنتهى.
وقال أيضا في الكتاب المذكور: وصادق المرأة فيه لغات أكثرها فتح الصاد، والثانية كسرها، والجمع صدق بضمتين، الثالثة لغة الحجاز صدقة، ويجمع صدقات على لفظها، وفي التنزيل (وآتوا النساء صدقاتهن) والرابعة لغة تميم صدقة، الجمع صدقات، مثل غرفة وغرفات، وصدقة لغة خامسة وجمعها صدق مثل قرية وقرى، وأصدقتها بالألف أعطيتها صداقها، وأصدقتها تزوجتها على صداق، إنتهى.
الحدائق الناضرة ج 24 ص 417 * النظر الثاني في المهور، جمع مهر، ويسمى الصداق بفتح الصاد وكسرها، والنحلة والاجر والفريضة والعقر والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال وإسكانها وفتحها وبضمها والعليقة، والحباء بالمد وكسر الحاء المهملة ثم موحدة، والطول وهو كما في المسالك ما يجب بوطئ غير زنا منها ولا ملك يمين أو بعقد النكاح أو تفويت البضع قهرا على بعض الوجوه، كارضاع ورجوع شهود، وكأنه أخذه من بعض العامة الحدائق الناضرة
(١٥٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 ... » »»