فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٩٨
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (3205) س 2: ما هي الكنية، وما هو اللقب، وما هي الشهرة؟
ج 2: الكنية: ما صدر بأب أو أم، كأبي محمد، وأبي علي، وكأم محمد، وأم علي، مثلا، واللقب: ما أشعر بمدح أو ذم، مثل: زين العابدين، وأنف الناقة، والشهرة: ما اشتهر به الإنسان لكثرة إطلاقه عليه، اسما كان أو كنية أو لقبا.
س 4: هل يجوز أن ينادى على أحد بالابن الأصغر؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه؟
ج 4: الأفضل: أن يكنى الإنسان بابنه الأكبر، سواء كان حيا أو ميتا، وينادى بتلك الكنية، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر، وناداه بها، فلا إثم عليه، وسواء كان ابنه الكبير حيا أم ميتا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(٤٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 » »»