فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٨٩
ويجب أن يغير إلى اسم جائز شرعا، كعبد الله، ومحمد، وأحمد، ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5612) س 1: كثيرا ما يوجد من السكان في بلدنا كفار، لا يؤدون الصلاة، ومنهم من يهديهم الله بعد كفرهم إلى التوحيد بواسطة سماع الموعظة عند الواعظ، أو بسبب الجليس الصالح، وبعد استسلامهم بالتوحيد يذهبون إلى أساتيذ بلادنا ويطلبون من عند الأساتيذ أن يغيروا لهم أسمائهم التي كانوا يحملونها أيام كفرهم إلى أسماء إسلامية، ولست أدري أذلك واجب أم غير واجب؟
ج 1: لا يجب تغيير اسم من أسلم من الكفار بعد دخوله في الإسلام إلا إذا كان اسمه ممنوعا شرعا؛ كعبد يغوث، وعبد الحسين وعبد العزى وعبد مناة، فيجب تغيير اسمه الشركي باسم إسلامي ولا يجب تغيير اسم أبيه وأجداده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»