فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٩٦
وهو بين الناس ينتمي لأبيه الحقيقي ما عدا في الأمور المكتوبة، حيث جميع شهاداته ووثائقه باسمه الثاني:
أولا: هل عليه شيء في ذلك؟ علما أنه ليس له خيار، فلو أراد تعديل اسمه ستنقلب حياته الوظيفية رأسا على عقب.
ثانيا: الولد المذكور حضر إلي طالبا الزواج من ابنتي وأنا خاله، أريد تزويجه، وقد عرضت الأمر على البنت وأمها وتمت الموافقة وأبلغناه بذلك.
ولكننا مضطرين إلى العقد له باسمه المستعار؛ لأن حياته العملية في الكويت كلها بذلك، هل هذا جائز أم لا؟ والله يحفظكم.
ج، الواجب على ابن أختك تعديل اسمه على ضوء الحفيظة الصحيحة؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله (ص)، وكما دل على ذلك قول الله سبحانه: {ادعوهم لآبائهم} (1) الآية، وينبغي أنه لا يؤخذ بحفيظته المخالفة للشرع؛ لأنه ليس له عمل فيها؛ لكونها كتبت في حال صغره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

(1) سورة الأحزاب، الآية 5.
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 » »»