فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٩٥
الفتوى رقم (10584) س: لقد سميت باسم عبد الدين، منسوب لجدي، وأنا ابن تسعة عشر عاما، وقد وجدت بعضا من الناس يناقضونني في هذا الاسم، وأنا أيضا شاك في هذا الاسم، ولكن لم أجد الحل الشامل لإخبار والدي وجدي، فهل يجوز تسمية المرء باسم عبد الدين؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز التسمي باسم: عبد الدين، وعليك أن تجتهد في تغيير هذا الاسم، إما بعبد الرحمن، أو عبد الله، أو غير ذلك من الأسماء المشروعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11084) س: ابن أخي توفي والده وهو في بداية أيامه، ثم تزوجت أمه من رجل آخر سافر بها وابنها إلى الكويت، حيث يعمل هناك، وبحسن نية أضاف الولد في جنسيته هو على أنه ابنه، وكان عمر الولد آنذاك ثلاث سنوات، درس الولد وتخرج وتوظف، كل ذلك على أساس أنه ابن ذلك الرجل، هذا في الكويت، أما في السعودية فقد استخرج حفيظة باسمه الحقيقي،
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 » »»