فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٢١
بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟
ج 2: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية)؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله (ص) أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء) أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (1). والمقابلة : ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 210 برقم (851) و 2 / 45 برقم (609)، وأبو داود 3 / 97 برقم (2804)، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، والترمذي 4 / 73 برقم (1498) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، وابن ماجة 2 / 1050 برقم (3142) كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، والنسائي 7 / 217 كتاب الأضاحي، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها، والطحاوي 4 / 169، والبيهقي 9 / 275، وابن الجارود ص 303 (906)، والحاكم 4 / 224، والبغوي 4 / 337 (1121)، والدارمي 2 / 77.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»