فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٢٤
ج 6: لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر، سواء كان ذكرا أم أنثى، ويسمى: جذعا؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال: (سمعت رسول الله (ص) يقول: " إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني ") (1) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة، سواء كان ذكرا أم أنثى، وهي من المعز ما بلغت سنة، ودخلت في الثانية، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة؛ لقول النبي (ص): " لا تذبحوا إلا المسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن " (2) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

(1) أخرجه أحمد 5 / 368، وأبو داود 3 / 96 برقم (2799)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجة 2 / 1049 برقم (3140)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7 / 219، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة.
(2) أخرجه أحمد 3 / 312 و 327، ومسلم 3 / 1555 برقم (1963)، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، وأبو داود 3 / 95 برقم (2797) كتاب الأضاحي، باب ما يجوز من السن في الضحايا، وابن ماجة 2 / 1049 برقم (3141)، كتاب الأضاحي، باب ما تجزئ من الأضاحي، والنسائي 7 / 218 كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة. وابن الجارود ص 303 برقم (904).
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»