فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤٢٦
قلبه، ولا يتلفظ بالنية، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي (ص) بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر) (1) ولا مانع من أن تقول: اللهم إن هذه أضحية عن والدي، وليس هذا من التلفظ بالنية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الأضحية للميت

(1) أخرجه أحمد 3 / 115، والبخاري 7 / 130 برقم (5554)، كتاب الأضاحي، باب الأضحى والمنحر بالمصلى، ومسلم 3 / 1556 برقم (1966)، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، وأبو داود 3 / 94 برقم (2793) كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، والترمذي 4 / 71 برقم (1494)، كتاب الأضحية، باب ما جاء في الأضحية بكبشين، وابن ماجة 2 / 1043 برقم (3120)، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله (ص)، والنسائي 7 / 219 كتاب الضحايا، باب الكبش، والدارمي 2 / 57، وابن الجارود ص 304 (909)، وابن حبان 13 / 221 (5900)، والطيالسي ص 265 (1968)، وأبو يعلى 5 / 437 (3136)، والبيهقي 9 / 259، والبغوي 4 / 334 (1119)، والدار قطني 4 / 285.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»