فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٤١٧
ج 3: لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية؛ لما روى جندب بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى " (1) وقوله (ص): " من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " (2) متفق عليه.

(1) أخرجه أحمد 4 / 312، والبخاري 7 / 132 برقم (5562)، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1551 برقم (1960) كتاب الأضاحي، باب في وقتها، والنسائي 7 / 224، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، وابن ماجة 2 / 1053 برقم (3152) كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة، والطبراني 2 / 174 (1714)، والطيالسي ص 126 (936)، والحميدي 2 / 341 (775)، وابن حبان 13 / 234 (5913)، والطحاوي 4 / 173، والبيهقي 9 / 262، وأبو يعلى 3 / 100 (1532).
(2) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء، أخرجه أحمد 4 / 281، والبخاري 7 / 132 برقم (5563) كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، ومسلم 3 / 1553 برقم (1961)، كتاب الأضاحي، باب وقتها، وأبو داود 3 / 96 برقم (2800)، كتاب الضحايا، باب ما يجوز من السن في الضحايا، والترمذي 4 / 78 برقم (508)، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة، والنسائي 7 / 222، كتاب الضحايا، باب ذبح الأضحية قبل الإمام، والدارمي 2 / 80، والطحاوي 4 / 172، والبيهقي 9 / 276، والطيالسي ص 101 (743)، والبغوي 4 / 327 (1114)، وابن حبان 8 / 229 (5908)، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3 / 113 و 117، والبخاري 7 / 128، برقم (5546)، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، ومسلم 3 / 1754 برقم (1962)، كتاب الأضاحي باب وقتها، والنسائي 2 / 192 كتاب العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح، والبغوي 3 / 326 (1113).
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»