أصل مشروعية الأضحية السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179) س 5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج 5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر l فصل لربك وانحر} (1) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية (2). والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمدا (ص) أن يجعل صلاته - فريضة كانت أو نافلة - ونحره وذبحه خالصا لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله (ص): {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين l لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (3).
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي (ص) قولا وعملا، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلا، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي (ص)؛