فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٩٨
أصل مشروعية الأضحية السؤال الخامس من الفتوى رقم (5179) س 5: هل جاء الأمر بالضحايا في نص القرآن الكريم، وفي أي آية جاء؟
ج 5: روي عن قتادة وعطاء وعكرمة أن المراد بالصلاة والنحر في قوله تعالى: {إنا أعطيناك الكوثر l فصل لربك وانحر} (1) هو صلاة العيد، ونحر الأضحية (2). والصواب: أن المراد بذلك: أمر الله تعالى رسوله محمدا (ص) أن يجعل صلاته - فريضة كانت أو نافلة - ونحره وذبحه خالصا لله وحده لا شريك له، كما في قوله تعالى لرسوله (ص): {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين l لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (3).
أما سنة الضحية فقد ثبتت عن النبي (ص) قولا وعملا، وليس بلازم أن يكون كل حكم في القرآن تفصيلا، بل يكفي في الحكم ثبوت ذلك عن النبي (ص)؛

(1) سورة الكوثر، الآيتان 1، 2.
(2) أخرجه ابن جرير 12 / 722 - 723، برقم 38198 و 38201 و 38204، ونسبه السيوطي في الدر المنثور 8 / 651 لابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد الرزاق.
(3) سورة الأنعام، الآيتان 162، 163.
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»