فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٨٠
س 4: إذا لم يجد الإنسان هديا ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟
ج 4: أولا: يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ما وجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانيا: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه - قبل أن يصوم - قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12923) س 1: لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»