فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ١١ - الصفحة ٣٧٧
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (1) الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8402) س: عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارنا هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حج قارنا هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معا، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة، وأكلت جزءا منها ووزعت جزءا آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيرا قال لي بعض الناس: إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى

(1) سورة البقرة، الآية 196.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»